تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية - كلدغ حية ، أو وقوع من شاهق ، أو قتل آخر - وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني ، لأصالة عدم حدوث سبب آخر ، وقول الولي ، لأن الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به . أما لو قطع يدا واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية والجاني الاندمال قدم قول الجاني إن احتمل الزمان ، وإلا قول الولي . ولو كان قصيرا فقال الجاني : مات بسبب آخر وقال الولي : مات بالسراية قدم قول الولي . ويحتمل قول ( 1 ) الجاني . ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال . ولو قد ( 2 ) ملفوفا في كساء ( 3 ) بنصفين ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني ، لأن الأصل البراءة ، وتقديم قول ( 4 ) الولي ، لأن الأصل الحياة . وكذا لو أوقع عليه حائطا . ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة : فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني ، لإمكان إقامة البينة على سلامته ، وإن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني والمجني عليه . وكذا الإشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب . ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال ، وإلا حكم بشاهد الحال . ولو ادعى الجنون وعرف له حالة جنون قدم قوله ، وإلا فلا . ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني . ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية
هامش
( 1 ) " قول " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) في نسخة من المطبوع : " ولو قده " . ( 3 ) في ( ص ) : " في كسائه " . ( 4 ) " قول " ليست في ( ش 132 ) .