تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص ، مع إمكان المساواة والدية . ولو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية . ولو قطع ذكر خنثى مشكلا وأنثييه وشفريه : فإن كان الجاني ذكرا : فإن ظهرت الذكورة كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي شفريه الحكومة . وإن ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين . وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير وحكومة الشفرين . وإن ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين ، وطولبت بحكومة في المذاكير . وإن كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلا مع العلم بحالهما . ولو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك ، فإن طلب الدية أعطي اليقين ، وهو : دية الشفرين والحكومة في المذاكير ، فإن ظهرت الذكورة أكمل له . ولو قال : أطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك . ولو قال : أطلب حكومته ( 1 ) مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه ، وأعطي أقل الحكومتين . ولا قصاص في الأليين ، لتعذر المماثلة .

الفصل السادس في الاختلاف

إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني موته من السراية وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها : فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني ، وفي إحلافه إشكال ، وإن أمكن قدم قول الولي مع اليمين . فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ، ص ) : " حكومة " .
قواعد الأحكام — صفحة 645 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة