ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص ، مع إمكان المساواة
والدية .
ولو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية .
ولو قطع ذكر خنثى مشكلا وأنثييه وشفريه : فإن كان الجاني ذكرا : فإن ظهرت
الذكورة كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي شفريه الحكومة . وإن ظهرت الأنوثة
فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين .
وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير وحكومة
الشفرين . وإن ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين ، وطولبت بحكومة في
المذاكير .
وإن كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلا مع العلم بحالهما .
ولو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك ، فإن طلب الدية
أعطي اليقين ، وهو : دية الشفرين والحكومة في المذاكير ، فإن ظهرت الذكورة
أكمل له .
ولو قال : أطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك .
ولو قال : أطلب حكومته ( 1 ) مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه ، وأعطي
أقل الحكومتين .
ولا قصاص في الأليين ، لتعذر المماثلة .
الفصل السادس في الاختلاف
إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني موته
من السراية وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها : فإن لم يحتمل الاندمال لقصر
الزمان صدق الجاني ، وفي إحلافه إشكال ، وإن أمكن قدم قول الولي مع اليمين .
فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ، ص ) : " حكومة " .