تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل ، وربط الرجل على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ، ثم يقاس بخيط أو شبهه ، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى . ويجوز أن يستوفى منه في دفعات إذا شق على الجاني ، فإن زاد المقتص لاضطراب الجاني فلا شئ لاستناد التفريط إليه باضطرابه . وإن لم يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد ، وطولب بالدية مع الخطأ ، ويقبل قوله مع اليمين ، وفي قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة فيقسط على الأجزاء ، فيلزمه ما قابل الزيادة ، كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر ، فإنا نستوفي في الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية ( 1 ) موضحة ، بل يقسط الدية على الجميع . ومن أنها موضحة كاملة ، لأن الزيادة جناية ليست من جنس الأصل ، بخلاف مستوعب الرأس فإنها هناك موضحة واحدة . ويؤخر من شدة البرد والحر إلى اعتدال النهار . ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني ويزيد عنه لم يتجاوزه ، بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو وأخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح . ولو كان نصف رأس المجني عليه يستوعب رأس الجاني استوعب . ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص ، بل اقتصرنا ( 2 ) على قدر مساحة الجناية . ولو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس : فإن تساويا في القدر فعل به ذلك ، وإن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد ، حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة ، بل تعرف مساحة الشجة طولا وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر إما عن مقدم الرأس أو مؤخره ، والخيار إلى المقتص .
هامش
( 1 ) " دية " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) في ( ش 132 ، ص ) : " بل اقتصر " .