تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود ، وغرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة . ولا ينزل إلى الجبين ، ولا إلى القفا ، ولا إلى الأذنين . ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة . ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة والباقي ( 1 ) . ولو أوضحه في ( 2 ) اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك . ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان . ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان .

الفصل الخامس في الجناية على العورة

يثبت القصاص في الذكر ، ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف . ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ، ويقطع العنين بالصحيح . وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل ، ويعرف : بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط ، أو منبسطا فلا ينقبض ، ويقتص في البعض : فإن كان الحشفة فظاهر ، وإن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا ، وهكذا . ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما ، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية ، سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا . ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له ( 3 ) ، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب . وفي الشفرين - وهما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم - القصاص ، سواء البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والرتقاء ، والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " على الوجه الذي وقعت الجناية عليه " . ( 2 ) " في " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " له منه " .
قواعد الأحكام — صفحة 644 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة