ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود ، وغرم بدل المفقود باعتبار التقسيط
على جميع الموضحة .
ولا ينزل إلى الجبين ، ولا إلى القفا ، ولا إلى الأذنين .
ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة .
ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة والباقي ( 1 ) .
ولو أوضحه في ( 2 ) اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك .
ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان .
ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان .
الفصل الخامس في الجناية على العورة
يثبت القصاص في الذكر ، ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ
والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف .
ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ، ويقطع العنين بالصحيح . وكذا لا يقطع الصحيح
بمن في ذكره شلل ، ويعرف : بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط ، أو منبسطا فلا
ينقبض ، ويقتص في البعض : فإن كان الحشفة فظاهر ، وإن زاد استوفى بالنسبة من
الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا ، وهكذا .
ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما ، إلا أن يخشى ذهاب منفعة
الأخرى فالدية ، سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا .
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له ( 3 ) ، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب .
وفي الشفرين - وهما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم - القصاص ،
سواء البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والرتقاء ، والمختونة وغيرها ،
والمفضاة والسليمة .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " على الوجه الذي وقعت الجناية عليه " .
( 2 ) " في " ليست في ( ش 132 ) .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " له منه " .