ويثبت القصاص في الشفتين ، وبعضهما مع تساوي المحل ، فلا تؤخذ العليا
بالسفلى ولا بالعكس .
وكذا يثبت في اللسان ، وبعضه مع التساوي في النطق ، ولا يقطع الناطق
بالأخرس .
ولو قطع لسان صغير ، فإن كان تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص ، لأنه
دليل الصحة .
ويثبت القصاص في ثدي المرأة ، وحلمته ، وحلمة الرجل .
ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية .
وهل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن ؟ نظر ، أقربه العدم .
ولو انعكس الفرض فلا قصاص ، على تقدير قصور دية حلمة الرجل .
الفصل الثالث في الأسنان
ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل ، فلا يقلع ضرس بسن ،
ولا بالعكس ، ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ، ولا بالعكس ، ولا رباعية من
أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر ، ولا أصلية بزائدة ، ولا
بالعكس مع تغاير المحل ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل .
ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه - وثبت بدله مع سنخه - وهو أصله الذي
يكون بين اللحم - وجب القصاص .
وكذا لو كسر الظاهر ، لكن لا يضرب بما يكسره ، لإمكان التفاوت ، بل يقلع
بحديدة ، وكذا لو كسر البعض .
ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة اليأس .
ولو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كاملة ،
قيل ( 1 ) : لا قصاص ولا دية ، والأقرب الأرش .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الديات ج 2 ص 483 .