تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
ويثبت القصاص في الشفتين ، وبعضهما مع تساوي المحل ، فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس . وكذا يثبت في اللسان ، وبعضه مع التساوي في النطق ، ولا يقطع الناطق بالأخرس . ولو قطع لسان صغير ، فإن كان تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص ، لأنه دليل الصحة . ويثبت القصاص في ثدي المرأة ، وحلمته ، وحلمة الرجل . ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية . وهل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن ؟ نظر ، أقربه العدم . ولو انعكس الفرض فلا قصاص ، على تقدير قصور دية حلمة الرجل .

الفصل الثالث في الأسنان

ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل ، فلا يقلع ضرس بسن ، ولا بالعكس ، ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ، ولا بالعكس ، ولا رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر ، ولا أصلية بزائدة ، ولا بالعكس مع تغاير المحل ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل . ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه - وثبت بدله مع سنخه - وهو أصله الذي يكون بين اللحم - وجب القصاص . وكذا لو كسر الظاهر ، لكن لا يضرب بما يكسره ، لإمكان التفاوت ، بل يقلع بحديدة ، وكذا لو كسر البعض . ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة اليأس . ولو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كاملة ، قيل ( 1 ) : لا قصاص ولا دية ، والأقرب الأرش .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الديات ج 2 ص 483 .
قواعد الأحكام — صفحة 641 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة