تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة وله القصاص . فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص ، كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال . ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، لأن منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن . ولو قطع أذنا مستحشفة - وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء - ففي القصاص إشكال ينشأ من أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ، ومن بقاء الجمال والمنفعة ، لأنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ ، وترد الهوام عن الدخول في ثقب الأذن بخلاف اليد الشلاء . ويثبت في الأنف القصاص ، ويستوي الشام وفاقده ، لأن الخلل في الدماغ ، والأقنى ( 1 ) ، والأفطس ( 2 ) ، والكبير والصغير . وهل يستوي الصحيح والمستحشف ؟ إشكال كالأذن . والقصاص يجري في المارن - وهو ما لان منه - ، ولو قطع معه القصبة فإشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا ، ومن أنه ليس له مفصل معلوم . ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص . ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه . ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل . ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله ، وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني . ولو كان صغيرا فالنصف بالنصف ، والثلث بالثلث ، ولا تراعى المساحة بين الأنفين .
هامش
( 1 ) الأقنى من الأنوف : هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح . لسان العرب " مادة : قنا " . ( 2 ) الفطس : عرض قصبة الأنف وطمأنينتها ، وقيل : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها . لسان العرب " مادة : فطس " .