ولو قلع عينه الصحيحة مثله فكذلك .
ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة ، وفي الرد قولان .
ولو قلع عينا قائمة فلا قصاص ، لنقصها ، وعليه ثلث ديتها .
ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه ، بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول ،
ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ثم يفتح عيناه ويكلف النظر إليها حتى يذهب
النظر وتبقى الحدقة .
وتؤخذ الصحيحة بالحوراء والعمشاء ، لأن العمش خلل في الأجفان ، وعين
الأخفش : وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد ، لأنه تفاوت في قدر
المنفعة ، والأعشى : وهو الذي لا يبصر ليلا ، والأجهر : وهو الذي لا يبصر نهارا ،
لسلامة البصر والتفاوت في النفع ، ويثبت في الأجفان .
ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال ، فإن
أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت .
ويثبت القصاص في الأهداب ، والأجفان ، وشعر الرأس ، واللحية على إشكال
ينشأ من أنه لم يفسد المنبت ، فالشعر يعود وإن أفسده ، فالجناية على البشرة ،
والشعر تابع فإن نبت فلا قصاص .
ويثبت في الأذن القصاص ، ويستوي أذن الصغير والكبير ، والصحيحة
والمثقوبة ، والصماء والسامعة .
ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ، بل يقتص إلى حد الخرم ، ويؤخذ حكومته
في الباقي .
ولو قطع بعضها جاز القصاص فيه . ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه
فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص ، والأمر في إزالتها إلى الحاكم ، فإن أمن
هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا .
وكذا لو الصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض .
ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب وإلا فلا .
قواعد الأحكام — صفحة 639
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣٩