وهل له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي ؟ الأقرب المنع ، لإمكان
القصاص فيهما .
ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص .
ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد ، وله الحكومة في الزائد .
ولو قطعها من المرفق اقتص منه ، وليس له القصاص في اليد ، وأخذ أرش
الزائد .
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ، كأن يقطع إصبعين
وله واحدة أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع .
ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع ، لعدم وقوع
القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه ، وله قطع الأصابع
والمطالبة بالحكومة في الباقي ، وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع
والحكومة ، فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي جاز ، وليس له أن يقطع الأنامل ثم
يكمل القطع في الأصابع ، لزيادة الألم .
ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في القطع ، وطولب بثلثي
دية الشلاء .
ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى الأخرى اقتص فيهما معا .
ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ، فإن كانت الإصبع أولا
رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف ، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها
وغرم دية الإصبع لصاحبها .
ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه . وكذا لو قال : عفوت
عن الجناية .
ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكف
إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع ، ويطالب بالحكومة .
ولو سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفي عنه على
إشكال .
قواعد الأحكام — صفحة 637
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣٧