تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين ، ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها . وإن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة ، فإن قطع إصبع رجل لم يقتص منه ، للزيادة في إصبعه ، فإن زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع . وإن قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع وحكومة ، وإن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية الأنملة ، وإن قطع أنملتين اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى . وإن قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص ، لأن الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي ، وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية ، فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص منه . ولو كان له كفان على ساعد ، أو ذراعان على عضد ، أو قدمان على ساق فأحدهما زائد ، فإن علمت الزائدة : إما ببطش الأخرى دونها وبضعف بطشها عنها ، أو بكونها خارجة عن السمت والأخرى عليه ، أو بنقص أصابعها وكمال الأخرى ، فالأصلية كغيرها ، يثبت فيها القصاص دون الأخرى . ولو لم تتميزا - بوجه من الوجوه - فقطعهما إنسان اقتص منه ، وكان عليه أرش الزائدة ، ولا قصاص لو قطع إحداهما ، وعليه نصف دية كف ونصف حكومة . وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة ، على ما تقدم من الاحتمالات . فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص ، لأنها إما أصلية أو زائدة ، وعدمه ، لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية . ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه ، فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال .
المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف .
قواعد الأحكام — صفحة 636 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة