تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا استوفى . ولو كانت لأنملة المجني عليه طرفان ، فإن ساواه الجاني اقتص ، وإلا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة . ولو كان الطرفان للجاني ، فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل ، وإلا أخذ دية الأنملة . ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر ، فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى ، وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب العليا . فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا على إشكال . ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها ، ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته . ولو كان لإصبع أربع أنامل ، فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع ، حتى لو قطع تلك الإصبع من يد إنسان قطعت هذه . ولو قطعها إنسان اقتص منه من غير مطالبة بحكومة . وإن وقعت الجناية على بعضها ، بأن قطع إنسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص ، لأنه فوت ربع إصبع ، ويلزمه ربع دية الإصبع . ولو قطع أنملتين فقط فوت نصف الإصبع ، فله نصف دية إصبع ، أو يقطع أنملة واحدة ويطالب بأرش الباقي ، وهو التفاوت بين النصف والثلث ، وليس له قطع اثنتين . ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا ، ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع وثلاثة أرباعها ، وهو نصف سدس دية إصبع . ولو كان هو الجاني ، فإن قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا ، ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس دية إصبع .