فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا استوفى .
ولو كانت لأنملة المجني عليه طرفان ، فإن ساواه الجاني اقتص ، وإلا قطع
أنملته وأخذ دية الزائدة .
ولو كان الطرفان للجاني ، فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل ،
وإلا أخذ دية الأنملة .
ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر ، فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم
يقتص لصاحب الوسطى ، وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب
العليا .
فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا
على إشكال .
ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها ،
ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته .
ولو كان لإصبع أربع أنامل ، فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم
باقي الأصابع عند قطعها أجمع ، حتى لو قطع تلك الإصبع من يد إنسان قطعت
هذه . ولو قطعها إنسان اقتص منه من غير مطالبة بحكومة .
وإن وقعت الجناية على بعضها ، بأن قطع إنسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث
أنامل سقط القصاص ، لأنه فوت ربع إصبع ، ويلزمه ربع دية الإصبع .
ولو قطع أنملتين فقط فوت نصف الإصبع ، فله نصف دية إصبع ، أو يقطع أنملة
واحدة ويطالب بأرش الباقي ، وهو التفاوت بين النصف والثلث ، وليس له قطع
اثنتين .
ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا ، ويطالب بالتفاوت بين ثلثي
دية الإصبع وثلاثة أرباعها ، وهو نصف سدس دية إصبع .
ولو كان هو الجاني ، فإن قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا ،
ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس دية إصبع .
قواعد الأحكام — صفحة 635
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣٥