تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل وتقطع بمثلها ، وبالأصلية مع التساوي في المحل ، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل . ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل . ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها ، بأن يخرج عن حد الكف ، وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها ، وتؤخذ حكومة في الكف . ولو كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع ، وأخذ دية إصبع وحكومة كفه . ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة . ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية ، ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف . ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية وإلا فكالأول . ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه وعلى نسقها غير متميزة لم تقطع اليد من الكوع ولا شئ من الأربع ، ويقطع الإبهام ، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف . فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء ، وعليه دية الزائدة . ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى ، لكن أخذ حقه ناقصا ، لجواز أن يكون فيها زائدة ، ويطالب بحكومة الكف . وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص . وما الذي يجب عليه ؟ يحتمل دية الزائدة ، لأصالة البراءة ، ونصف الديتين ، وسدس دية الكف ، وسدس دية الزائد ، لأن الكف لو قطعت ضمن بدية يد ودية إصبع زائدة ، فعند الاشتباه قسطت الدية ، ودية الزائدة على الجميع . وكذا لو قطع صاحب الست إصبعا من يد صحيحة فلا قصاص ، وعليه دية الإصبع الكاملة .
قواعد الأحكام — صفحة 634 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة