ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل وتقطع بمثلها ، وبالأصلية مع التساوي
في المحل ، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل .
ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي
المحل .
ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها ، بأن يخرج عن حد الكف ،
وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها ، وتؤخذ حكومة في الكف .
ولو كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع ، وأخذ دية إصبع وحكومة كفه .
ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة .
ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص
في الجميع بل في الأصلية ، ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف .
ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية
وإلا فكالأول .
ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه وعلى نسقها غير
متميزة لم تقطع اليد من الكوع ولا شئ من الأربع ، ويقطع الإبهام ، ويطالب بدية
باقي الأصابع وحكومة الكف .
فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء ، وعليه دية الزائدة .
ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى ، لكن أخذ حقه ناقصا ، لجواز أن يكون
فيها زائدة ، ويطالب بحكومة الكف .
وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص .
وما الذي يجب عليه ؟ يحتمل دية الزائدة ، لأصالة البراءة ، ونصف الديتين ،
وسدس دية الكف ، وسدس دية الزائد ، لأن الكف لو قطعت ضمن بدية يد ودية
إصبع زائدة ، فعند الاشتباه قسطت الدية ، ودية الزائدة على الجميع .
وكذا لو قطع صاحب الست إصبعا من يد صحيحة فلا قصاص ، وعليه دية
الإصبع الكاملة .
قواعد الأحكام — صفحة 634
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣٤