تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
والثاني ( 1 ) : إن كان قد أخذ ديتها . ولو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها ، ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة . وكذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها ، وأصابع الجاني سليمة . الرابع : التساوي في المحل ، وتقطع اليمنى بمثلها ، وكذا اليسرى ، والإبهام بمثلها لا بالسبابة وغيرها ، وكذا باقي الأصابع . ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه ، فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى ، فإن فقدت فاليسرى . وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول ، فإن بقي أحد أخذ الدية . وكذا لو فقدت يداه ورجلاه . ولو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا ، قيل ( 2 ) : سقط القصاص ، ويحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال ، حذرا من توالي القطعين . ثم المقتص منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له ، وإلا فله الدية . ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى ، قيل ( 3 ) : سقط القطع ، لأنه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة . وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها ، وإلا فلا . ولو قال المجني عليه : بذلها عالما لا بدلا قدم قول الباذل مع يمينه ، لأنه أعرف بنيته . ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يصر بدلا ، وعلى القاطع الدية ، وله قصاص اليمنى على إشكال . الخامس : التساوي في الأصالة أو الزيادة ، فلا تقطع أصلية بزائدة مطلقا ،
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح ، كيفية القصاص في اليد ج 7 ص 71 - 80 . ( 2 و 3 ) المبسوط : كتاب الجراح ، إذا قطع المجني عليه . . . ج 7 ص 100 - 101 .