الباب الثاني
في قصاص الطرف
وفيه فصول :
الأول في قصاص اليد والرجل
وفيه مطلبان :
الأول في الشرائط
وهي خمسة :
الأول : العمد ، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد .
ويتحقق العمد بإتلاف العضو : إما بفعل ما يتلفه غالبا ، أو بإتلافه بما لا يتلف
غالبا مع قصد الإتلاف ، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا
على يده أو حية ، أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه ، أو جرحه فسرى إليه .
الثاني : التساوي في الإسلام والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل ، فيقتص
للمسلم من المسلم والذمي ، وللذمي من الذمي خاصة .
ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية .
ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة ، ولا يرجع بالتفاوت مطلقا ، وللمرأة
من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ، ولا رد فيما
نقض عن الثلث .