تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
الباب الثاني في قصاص الطرف وفيه فصول :
الأول في قصاص اليد والرجل وفيه مطلبان :
الأول في الشرائط وهي خمسة : الأول : العمد ، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد . ويتحقق العمد بإتلاف العضو : إما بفعل ما يتلفه غالبا ، أو بإتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف ، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده أو حية ، أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه ، أو جرحه فسرى إليه . الثاني : التساوي في الإسلام والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل ، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي ، وللذمي من الذمي خاصة . ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية . ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة ، ولا يرجع بالتفاوت مطلقا ، وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ، ولا رد فيما نقض عن الثلث .