ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ، ثم سرت جراحة المسلم فللولي
قتل الذمي .
ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال .
وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي
القصاص . ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها .
ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس
دون الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقامها ، وفيه إشكال من حيث أن المستوفى وقع
قصاصا وللنفس دية بانفرادها .
قواعد الأحكام — صفحة 630
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣٠