تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ، ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي . ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال . وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص . ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها . ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقامها ، وفيه إشكال من حيث أن المستوفى وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها .