تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
حلف بعض العدد استأنف وارثه الأيمان ، لئلا يثبت حقه بيمين غيره . ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين . ولو نكل لم يحلف الوارث . وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة . ولو استوفى الدية بالقسامة ، فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة واستعيدت الدية . ولو حلف واستوفى وقال : هذه حرام ، فإن فسر بكذبه في اليمين استعيد ، وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يستعيد ، وإن فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه ، ولا يرجع على القاتل المكذب ، ولا يطالب بالتعيين ، فلو لم يعين أقرت في يده . ولو استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل ( 1 ) : يتخير الولي ، والأقرب المنع ، لأنه إنما يقسم مع العلم ، فهو مكذب للإقرار ، قيل ( 2 ) : ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة . والسكران لا يحلف إلا أن يعقل . وإذا اختلفت سهام الورثة احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم ، ويكمل المنكسر . والتقسيط بالحصص ، فيحلف الذكر ضعف الأنثى ، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا ، وأن يحلف الثلاث . فإن مات وله وارث بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا ( 3 ) . ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب القسامة م 16 ج 5 ص 315 . ( 2 ) النهاية : كتاب الديات ب 2 البينات على القتل . . . ج 3 ص 378 . ( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة : " ويكمل المنكسر " .
قواعد الأحكام — صفحة 621 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة