حلف بعض العدد استأنف وارثه الأيمان ، لئلا يثبت حقه بيمين غيره .
ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين .
ولو نكل لم يحلف الوارث .
وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة .
ولو استوفى الدية بالقسامة ، فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة
واستعيدت الدية .
ولو حلف واستوفى وقال : هذه حرام ، فإن فسر بكذبه في اليمين استعيد ، وإن
فسر بأنه لا يرى القسامة لم يستعيد ، وإن فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها
إلى من يعينه ، ولا يرجع على القاتل المكذب ، ولا يطالب بالتعيين ، فلو لم يعين
أقرت في يده .
ولو استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل ( 1 ) : يتخير الولي ،
والأقرب المنع ، لأنه إنما يقسم مع العلم ، فهو مكذب للإقرار ، قيل ( 2 ) : ويحبس
المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة .
والسكران لا يحلف إلا أن يعقل .
وإذا اختلفت سهام الورثة احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم ،
ويكمل المنكسر .
والتقسيط بالحصص ، فيحلف الذكر ضعف الأنثى ، فإن جامعهما خنثى احتمل
مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا ، وأن يحلف الثلاث .
فإن مات وله وارث بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص
أيضا ( 3 ) .
ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب القسامة م 16 ج 5 ص 315 .
( 2 ) النهاية : كتاب الديات ب 2 البينات على القتل . . . ج 3 ص 378 .
( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة : " ويكمل المنكسر " .