واحدة إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى
منهم الخمسون .
ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ ،
وهل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد ؟ الأقرب عدمه .
ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي حلف المنكر وقومه
خمسين يمينا ببراءة ساحته .
ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى الخمسون .
فإن لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان حتى يكمل العدد .
وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته ، أو قسامة قوم المنكر إشكال .
فإن امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى ، وقيل ( 1 ) : له رد اليمين
على المدعي .
فإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل ، ووجب القصاص إن كان عمدا ، والدية
إن لم يكن .
وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان ، أقربهما مساواتهما للعمد ،
وقيل : خمس وعشرون يمينا ( 2 ) ، وهو مشهور .
وتثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس ، لكن إن كان في العضو دية
النفس - كالذكر والأنف - فالقسامة خمسون ، وقيل ( 3 ) : ست أيمان . وإن كان أقل
فبحساب النسبة من خمسين أو من ست على رأي .
ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاث ، وفي الإصبع خمس أيمان
أو يمين واحدة .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 228 .
( 2 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 211 ، النهاية : كتاب الديات باب 2 البينات على القتل . . .
ج 3 ص 372 ، المهذب : كتاب الديات باب البينات على القتل . . . ج 2 ص 501 .
( 3 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 223 ، النهاية : كتاب الديات باب 2 البينات على القتل . . .
ج 3 ص 373 ، المهذب : كتاب الديات باب البينات على القتل . . . ج 2 ص 500 .