ولو ملك عبده عبدا ، فإن أحللنا الملك حلف المولى ، وإن سوغناه احتمل
ذلك ، لأنه ملك غير مستمر للمولى انتزاعه كل وقت ، بخلاف المكاتب فإنه ليس
للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ .
ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية .
وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقل حلف السيد
خاصة ، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث .
والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم .
ولو ارتد الولي منع القسامة ، فإن حالف وقعت موقعها ، لأنه اكتساب ، وهو غير
ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام .
وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا ، فإذا رجع إلى الإسلام
استوفى بما حلفه في الردة . ويشكل بمنع الارتداد الإرث ، وإنما يحلف الولي
وقد خرج عن الولاية .
البحث الرابع في أحكام القسامة
ويثبت بها القصاص في العمد والدية على القاتل في عمد الخطأ ، وعلى العاقلة
في الخطأ المحض .
ولو اشترك في الدعوى اثنان ، واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي
اللوث بالقسامة ، وعلى الآخر يمين واحدة ، كالدعوى في غير الدم . وكذا لو
لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة .
فإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية .
ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث ، وحلف الحاضر خمسين يمينا
وثبت حقه من غير ارتقاب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين . وكذا لو كان
أحدهما صغيرا أو مجنونا .
وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وثبت الحق بالقسامة ، فإن كان الأول قد