وكذا الجراح ، ففي الموضحة ثلاث أيمان ، وفي الخارصة يمين واحدة .
ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم .
ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين
يمينا كما لو انفرد ، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده .
وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان ، والزمان ، والمكان ، والقول في كل يمين .
ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه ، فإن كانوا جماعة
يسمي كل واحد في كل يمين . فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم
عليه حتى يعيد اليمين ، وكذا يسمي المقتول ، ويرفع في نسبهما بما يزول
الاحتمال .
ويذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ، والإعراب إن كان من أهله ، وإلا اكتفى
بما يعرف معه المقصود .
والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين : إن النية نية المدعي .
البحث الثالث في الحالف
وهو المدعي وقومه ، أو المنكر وقومه ، على ما بينا .
ويشترط فيه : علمه بما يحلف عليه ، ولا يكفي الظن .
وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص
أو الدية ، دون قتل دابته أو ذهاب ماله .
ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ، ففي الاكتفاء باليمين الواحدة
أو وجوب خمسين إشكال وإن كان المدعى عليه حرا .
ولو كان العبد المكاتب حلف ، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز
لم يكن لمولاه القسامة .
أما لو عجز أو مات قبل نكوله ، فإن السيد يحلف ويثبت حقه .
ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة ، فإن امتنع ففي إحلاف
الموصى له إشكال .