ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول ، ووجوده قتيلا في دار قوم
أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مخاصم بعد
المراماة ، أو في محلة بينهم عداوة وإن كانت مطروقة ، أو وجوده قتيلا قد دخل
ضيفا على جماعة .
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ، ولو تساويا تساوتا في اللوث .
ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره .
أما من وجد قتيلا في زحام على قنطرة ، أو بئر ، أو جسر ، أو مصنع ، أو في
جامع عظيم ، أو شارع ، أو وجد في فلاة ، أو في محلة منفردة مطروقة ولا عدواة ،
فلا لوث .
وقول المقتول : قتلني فلان ، ليس بلوث .
ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ، ولا الفاسق ، ولا الكافر وإن كان مأمونا
في مذهبه .
ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن
بصدقهم ثبت اللوث .
ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر ، وإلا فلا .
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل أو التخنيق ، ولا في القسامة حضور
المدعى عليه .
ويسقط اللوث بأمور :
أ : عدم الخلوص عن الشك ، فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بدم ،
وسع من شأنه القتل بطل .
ب : تعذر إظهاره عند الحاكم ، فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعين .
فلو قال : القاتل منهم واحد ، فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه ،
لأن نكوله لوث .
ولو نكلوا جميعا فقال : ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ، ففي تمكينه
من القسامة إشكال .
قواعد الأحكام — صفحة 616
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦١٦