ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل ، بل اللوث .
ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به
مطلقا ثبت المطلق .
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل
دون الوصف ، وألزم المقر البيان ، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه ، وإن فسر بهما كان
قبل ، والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي .
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ، وأنكر القاتل العمد كان
الشاهد لوثا ، وحلف الولي معه القسامة .
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل
إشكال .
ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر ، فلو شهد على جرح
المورث قبل الاندمال لم يقبل ، ولو أعادها بعده سمعت .
ولو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل .
ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس ، فالنظر إلى
وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها .
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم . وكذا إن كانوا من فقراء
العاقلة على إشكال ، لتوقع الغنى .
ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول ، لبعد توقع موت القريب ، وعدمه ،
لإمكانه .
ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به
لم يقبل قولهما ، فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة ، وإن صدق
الأولين حكم بشهادتهما .
وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع ، أو أن يتحقق ولا
يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل ، لأنهما دافعان .
قواعد الأحكام — صفحة 614
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦١٤