فهنا مطالب :
الأول الإقرار
ويشترط فيه : بلوغ المقر ، وكمال عقله ، والاختيار ، والحرية ، والقصد . فلا
عبرة بإقرار الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا العبد ، فإن صدقه مولاه فالأقرب
القبول . والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء ، ولا إقرار
الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران ، والمرأة كالرجل .
والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد ، ويستوفى منه القصاص
في الحال . ولو أقر بالخطأ ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء .
ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا ، بالعمد والخطأ .
ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن .
ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء
منهما ، وليس له على الآخر سبيل .
ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول ، ورجع
الأول عن إقراره درئ عنهما القتل والدية ، وأخذت الدية من بيت المال . وهي
قضية الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ) ( 1 ) .
المطلب الثاني البينة
ويثبت القتل بشهادة عدلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، ويثبت
بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة ،
ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع .
ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع .
ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب دعوى القتل و . . . ح 1 ج 19 ص 107 .