- كالحر والعبد في قتل العبد ، والأب والأجنبي في قتل الولد ، والذمي والمسلم
في قتل الذمي - أو لا كالسبع مع الآدمي .
ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة ، بل يصح العفو .
ولو نفى مولودا باللعان قتل به ، فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله
فالأقرب القصاص .
ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه .
المقصد الثالث
في طريق ثبوته وكيفية استيفائه
وفيه فصول :
الأول في الدعوى
ولها شروط خمسة :
الأول : أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية . فلو كان جنينا
حالة القتل صحت دعواه ، إذ قد يعرف ذلك بالتسامع .
ولا يشترط ذلك في المدعى عليه ، بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولى
الحكومة الولي .
ويصح على السفيه ، ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية ، ولو أنكر صح
إنكاره ، لإقامة البينة عليه ، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره ، لانقطاع الخصومة
بيمينه .
الثاني : تعلق الدعوى بشخص معين ، أو أشخاص معينين . فلو ادعى على
جماعة مجهولين لم تسمع .
ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد
فالأقرب أنه يجاب إليه ، لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع .