ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية .
فلو كن ثلاثا رد دية امرأة إلى الجميع ، وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية
الرجل إليهما بالسوية ، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها ، وعلى الولي
نصف دية الرجل .
ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما ،
فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته .
وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء .
ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت ، وهو ربع الدية .
ولا تقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها ، وتقتل الخنثى بمثلها .
ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتل بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة ،
فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي .
ولو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف
الدية إلى الخنثى .
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
يقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار
ذلك وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة .
ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشئ .
وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد ؟ الأقرب أنه لا بد من الرد .
فإن لم يفعل كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده ، ولسيد المقتول الخيار وإن
ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفا على مال ولم يفده مولاه به .
وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة ؟ الأقرب ذلك . ولا يضمن
مولى القاتل جنايته .
وإذا فداه مولاه فالأقرب أنه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة