ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، فإن ثبتت
صلحا فإشكال .
وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ قيل : نعم إن اتحدت الضربة ،
وإن فرق لم يدخل .
ولو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف . ولو قتل مريضا
مشرفا وجب القود .
ولو قتل من شرع في النزع ( 1 ) وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب
القود ، لأنه قتل مستقر الحياة .
ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص ،
وتجب الدية والكفارة .
ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص ، وتجب الدية . ولو قال : تيقنت أن
أبي كان حيا وجب القود .
ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود ، إذ ظن
الصحة لا يبيح الضرب .
المقصد الثاني
في شرائط القصاص
وهي خمسة :
الأول : التساوي في الحرية أو الرق .
الثاني : التساوي في الدين .
الثالث : انتفاء الأبوة عن المقتص منه .
الرابع : المساواة في العقل .
الخامس : احترام المقتول .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش ، ص ) : " من نزعت أحشاؤه " .