ولو زنى بحرة فالولد حر .
ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه
عقد ، أو إباحة . وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف .
ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية ( 1 ) وعدمها فإشكال .
ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة .
ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها : فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه
بإذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا : إنه لا يملك فالعقد باق ، وإلا بطل إذا ملكها .
ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك .
ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها . فإن أجاز
الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف . وكذا لو حللها .
ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم . وهل تحل متعة
في أيامها ؟ قيل ( 2 ) : نعم .
وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على
إذن المالك ؟ الأولى الثاني ، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين .
الفصل الثاني في مبطلاته
وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
المطلب الأول في العتق
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ
والإمضاء ، سواء دخل أولا ، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة
وقيمتها مائة ثم أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلا لسقط المهر فلم
تخرج من الثلث ، فيبطل عتق بعضها ، فيبطل خيارها ، فيدور .
ولو كانت تحت حر ففي خيارها الفسخ خلاف .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " مع التهمة " .
( 2 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح في باب السراري . . . ج 2 ص 388 .