ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها .
وقيل ( 1 ) : لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن
لم يكن ثمنا لها .
ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به
ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي . وتحمل الرواية ( 2 )
بعود الرق على وقوعه في المرض .
المطلب الثاني في البيع
إذا بيع أحد الزوجين ، تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء
دخل أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك .
ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه ، وفي
الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره .
وقيل ( 3 ) : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة .
ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي .
ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما . ولو اشتراهما واحد تخير .
ومهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط . وإن أجاز
فالمهر للمشتري .
ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز ( 4 ) أو لا .
ولو باع عبده فللمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر للحرة . ومنهم ( 5 )
من أنكرهما .
ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع .
هامش
( 1 ) وهو قول ابن حمزة في الوسيلة : كتاب النكاح ص 343 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 30 .
( 3 ) وهو قول ابن إدريس : كتاب النكاح في باب العقد على الإماء . . . ج 2 ص 599 .
( 4 ) في ( ص ) والمطبوع زيادة : " المشتري " .
( 5 ) وهو قول ابن إدريس : كتاب النكاح في باب العقد على الإماء . . . ج 2 ص 599 .