ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف ( 1 ) فكذلك على إشكال . وكذلك
لو منع هو أو هي بظالم . والأقرب أن الموت هنا كالدائم .
( ب ) : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح
أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة .
( ج ) : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن
أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وعدمه ، فيثبت النقيض .
المقصد الثاني في نكاح الإماء
وإنما تستباح بأمرين : العقد ، والملك .
فهنا فصول :
الأول العقد
وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد . ولو ملك منكوحته انفسخ العقد .
ولا للحرة أن تنكح عبدها ، لا بالعقد ولا بالملك . ولو ملكت زوجها انفسخ
النكاح .
وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه ، وإذن الحرة إن كانت تحته وإن
كانت رتقاء ، أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة ، أو صغيرة ، أو مجنونة ، أو متمتعا بها ما لم
يطلقها .
ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ، ومطلقا عند
آخرين .
وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم . وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة
الكتابية .
وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف . فإن شرطناهما وقدر على
حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيدة ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف ،
جاز نكاح الأمة . وفي ذات العيب إشكال .
هامش
( 1 ) المدنف : الملازم . مجمع البحرين ( مادة : دنف ) .