يشترط أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم .
ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا يسقط
بالإسقاط بعده .
ولو تزوج الحر من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضى عالما بالتحريم فهو
زان ، وعليه الحد .
وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ : من أنها زانية ، ومن ملكية البضع للمولى .
ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة .
ولو كان عبدا فإن قلنا : إنه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه ، وإن قلنا : إنه مهر
تبع به بعد العتق ، والولد للمولى رق . ومع جهلها فله المهر ، قطعا .
ولو وطئ جهلا أو لشبهة فلا حد ، وعليه المهر ، والولد حر ، وعليه قيمته لمولى
الأم يوم سقط حيا .
وكذا لو ادعت الحرية فعقد ، ويلزمه المهر . وقيل ( 1 ) : العشر مع البكارة ونصفه لا
معها . فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، فإن تلف تبعها ، والولد رق وعليه فكه
بقيمته يوم سقط حيا ، وعلى المولى دفعه إليه .
فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل ( 2 ) : يفديهم الإمام من سهم
الرقاب .
ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ،
وأولادها رق . ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها . ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه .
ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما .
ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة .
ولو اشترك أحدهما بين اثنين ، فإذن المولى المختص وأحدهما فإشكال .
ولو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة .
هامش
( 1 ) وهو قول ابن الجنيد كما نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح : كتاب النكاح ج 3 ص 142 .
( 2 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 342 .