ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل ، لم ينكح الأمة .
وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى ، فلو انتفى أحدهما لم
ينكح الأمة . والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت ، فلا يترخص .
ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة .
ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك . فإن فعل أحدهما
بدونه وقف على الإجازة على رأي .
وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته ، وله مهر أمته .
وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة . وفي المهر إشكال .
ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد ، أو إجازتهم بعده .
ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ، ولا يضمن السيد ،
بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ، فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبي .
ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه .
ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة .
ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته وفي ذمة
المولى ، وأن يتخير بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع العسر .
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد
أو جميعه .
فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع ، حذرا من الدور ،
إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض .
ولو اشترته به بعد الدخول صح .
ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد ،
لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلوا البيع عن العوض .
والولد رق إن كان أبواه كذلك .
فإن كانا لمالك فالولد له . ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ، إلا أن
قواعد الأحكام — صفحة 55
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥