وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر ، وثبت بعده .
ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها .
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط وعدمه والفرق .
ولو اختارت المقام قبل الدخول ، فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد ، وإلا فلها ،
وبعده للمولى .
ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع فإن دخل قبل العتق فالمهر للسيد ،
لوجوبه في ملكه . وإن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا : صداق المفوضة يجب
بالعقد وإن لم يفرض لها فهو للسيد ، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه
حال الحرية .
ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة ، ولا تفتقر
إلى عدة أخرى ، بل تتم عدة الحرة .
ولو اختارته لم يصح ، لأنه جار إلى بينونة ، فلا يصح اختيارها للنكاح . فإن لم
يراجعها في العدة بانت ، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ ، فتعتد أخرى عدة حرة ،
وإن سكتت لم يسقط خيارها .
وإذا فسخت فتزوجها بقيت على الثلاث .
ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ، والمجنونة عند الرشد ، وللزوج
الوطئ قبله . وليس للمولى الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة .
ولا خيار لها لو أعتق بعضها . فإن كملت اختارت حينئذ ، ولو لم تختر حتى
يعتق العبد : فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ، لأنه ثبت
سابقا فلا يسقط بالحرية ، كغيره من الحقوق .
والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله .
ولو أعتقت تحت من نصفه حر ، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر .
ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع ،
ووقوعه ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم .
قواعد الأحكام — صفحة 58
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٨