لم يخرجه عن كمال الحرز ( 1 ) .
الثامن ( 2 ) : أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ، فلو هتك هو وأخرج آخر لم
يقطع أحدهما .
التاسع ( 3 ) : أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز : إما بالمباشرة أو
التسبيب مثل : أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به ، أو على جناح طائر
من شأنه العود إليه ، ولو لم يكن فهو كالمتلف . وإن اتفق العود أو يشده بحبل ثم
يجذبه من خارج أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا بإخراجه فإن القطع يتوجه
على الآمر ( 4 ) ، لأن الصبي والمجنون كالآلة .
العاشر ( 5 ) : أن يأخذه سرا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ ( 6 ) لم يقطع ، وكذا
المستأمن والمودع لو خان .
الركن الثالث الفعل
وهو الإخراج من حرز سرا ، وفيه مطالب :
الأول : الحرز
وهو ما يعد في العرف حرزا ، لعدم تنصيص الشارع عليه ، فيحال على العرف ،
وهو متحقق فيما على سارقه خطر ، لكونه ملحوظا دائما ، أو مقفلا عليه ، أو مغلقا ،
أو مدفونا .
وقيل : كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلا بإذنه ( 7 ) . فلا قطع على من
سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 2 ص 540 - 541 ، المبسوط : كتاب
السرقة ج 8 ص 29 .
( 2 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الثامن " .
( 3 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " الشرط التاسع " .
( 4 ) في المطبوع زيادة " به " .
( 5 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط العاشر " .
( 6 ) " وأخذه " ليست في ( ب ) .
( 7 ) المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 22 .