وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا ،
ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز ، إلا أن يكون مغلقا ، أو مع المراعاة .
وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال . ولو سرق باب مسجد أو شيئا
من سقفه لم يقطع .
والقبر حرز للكفن ، فلو نبش وسرقه قطع . وهل يشترط النصاب ؟ خلاف ،
وقيل : يشترط في الأولى ( 1 ) خاصة ( 2 ) . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات
السلطان كان له قتله للردع .
وليس القبر حرزا لغير الكفن ، فلو البس الميت من غير الكفن - كثوب -
لم يقطع سارقه ، وكذا العمامة . ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبي إن
كان منه .
ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع ،
وإن كان بغصب لم يقطع . والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك .
ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن
هتك لغير المغصوب ، وإلا فلا .
ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل .
المطلب الثاني في إبطال الحرز
وهو بالنقب ، أو فتح الباب ، أو القفل . فلو نقب ثم عاد في الليلة الثانية
للإخراج فالأقرب القطع على إشكال ، إلا أن يطلع المالك ويهمل .
ولو اشتركا في النقب والأخذ قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا .
ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصة ،
مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط عنهما .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش 132 ) : " في المرة الأولى " .
( 2 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 ، المقنعة : ب 8 باب الحد في السرقة ص 804 .