ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع ، وكذا لو ملكه بعد الإخراج
قبل المرافعة : إما بهبة أو ميراث أو بيع ( 1 ) أو غير ذلك من أسباب الملك ، ولو ملكه
بعد المرافعة ثبت الحد .
ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ، ولا مال مكاتبه للشبهة .
ولو قال السارق : سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى ، لأنه صار خصما
في المال ، فكيف يقطع بيمين غيره ؟ ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر فلا قطع .
ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع ، فلو أنكر شريكه لم
يقطع المدعي ( 2 ) ، وفي المنكر إشكال ، أقربه القطع .
ولو قال العبد السارق : هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد . وكذا لو قال
الأب : هو ملك ولدي فأنكر .
الرابع ( 3 ) : أن يكون محترما ، فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من
ذمي مستتر وإن وجب الغرم .
ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع .
ولو سرق آلة اللهو : كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة :
فإن قصد الكسر لم يقطع ، وإن قصد السرقة - ورضاضها نصاب - فالأقرب القطع .
ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع . ولو سرق مال ذمي قطع .
ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد .
الخامس ( 4 ) : أن يكون الملك تاما للمسروق منه ، فلو سرق مالا مشتركا
بينه وبينه ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة . ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم
قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا .
ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل
هامش
( 1 ) " أو ميراث أو بيع " ليست في ( ص ) .
( 2 ) في المطبوع و ( ص ) : " يد المدعي " .
( 3 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الرابع " .
( 4 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الخامس " .