على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده ، وإلا قطع .
ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان : إحداهما لا قطع ( 1 ) . والثانية : يقطع إن زاد
عن قدر نصيبه بقدر النصاب ( 2 ) . وكذا البحث في ما للسارق فيه حق كبيت المال ،
ومال الزكاة ، والخمس للفقير والعلوي ، والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة .
ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم ، وكذا الأم لو سرقت من مال الولد .
ولا يقطع الأب ولا الجد بالسرقة من مال الولد .
وكل مستحق للنفقة إذا سرق من ( 3 ) المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ، ويقطع
بدونها ، إلا مع الشبهة .
السادس ( 4 ) : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الحد ( 5 ) لم يقطع ، كما لو سرق من
المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ، ولو لم يعتقد الحل
قطع . أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره .
ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه ، وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة .
ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه
فهو شبهة ، بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه ،
أو كونه معرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل .
ولو قطع مرة في نصاب فسرقه ثانيا قطع ثانيا .
ويقطع الأجير إذا أحرز من دونه . وفي رواية " لا يقطع " ( 6 ) ، وتحمل على حالة
الاستئمان . وفي الضيف قولان :
أحدهما : عدم القطع مطلقا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 518 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 519 .
( 3 ) في ( ش 132 ) : زيادة " مال " .
( 4 ) في ( ب ، 2145 ) : " الشرط السادس " .
( 5 ) في ( ش 132 ، ص ) : " الحل " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 506 .
( 7 ) النهاية : ب 9 باب الحد في السرقة ج 3 ص 326 .