ولو قال : بعض يوم ، فإن عين - كالزوال أو الغروب - صح ، وإلا فلا .
ولو قال : مرة أو مرتين قيد بالزمان ، ولا يجوز الزيادة ، وإلا بطل .
الفصل الثاني في الأحكام
لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى . ويلزم ما يشترط
في متن العقد إذا كان سائغا .
ولو قدمه أو أخره لم يعتد به .
ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي .
ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم . وكذا المرة والمرات في المعين .
ويجوز العزل وإن لم تأذن . ويلحق به الولد وإن عزل .
ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ، ولا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ،
ولا إيلاء ولا لعان على رأي . ويقع الظهار على رأي .
ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا . ولو شرطاه فالأقوى
بطلان الشرط .
ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله
فبخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ، وبأبعد
الأجلين مع الحمل .
والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا .
ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل .
ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل . وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة .
فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ، وإن بقيتا فهو أملك .
ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ،
فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح .
ولو أسلم وعنده حرة وأمة ، ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة على رضاها .
فروع
( أ ) : لا ينقض المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع ، لعذر كالحيض .