الرطب ( 1 ) الذي يسرع إليه الفساد .
والضابط : كل ما يملكه المسلم ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن .
ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها ( 2 ) النصاب ، والربع
من الذهب الأبريز ( 3 ) إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه .
ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال ، دون العكس .
ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد .
ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع
إشكال . وهل يشترط إخراج النصاب دفعة ؟ إشكال أقربه ذلك ، إلا مع قصر الزمان .
ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان
المخرج نصابا . ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من
الحرز إلى خارج فهو كدفعة .
ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع ، لأنها
كحرز واحد .
ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع ، إلا أن يكونا في حكم الواحد
بأن يشملهما ثالث ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما . ولو حملا نصابين
قطعا ، وقيل : لو سرقا نصابا قطعا ( 4 ) ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا
قطعا ، لا باجتهاد المقوم .
الثالث ( 5 ) : أن يكون مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن
أو المستأجر لم يقطع . ولو توهم الملك فبان غير مالك ( 6 ) لم يقطع . وكذا لو أخذ
من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " والرطب " .
( 2 ) في ( ص ) : " قيمتهما " .
( 3 ) أي : الذهب الخالص الذي يضرب .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 .
( 5 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الثالث " .
( 6 ) في ( ش 132 ) : " غير مالك " .