المقصد السادس
في حد السرقة
وفيه فصول :
الأول في الموجب ، وهو السرقة
وأركانها ثلاثة :
الأول : السارق
ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار ( 1 ) . فلو سرق الصبي لم يقطع ، بل يؤدب
ولو تكررت سرقته ، وقيل : يعفى عنه أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا
حكت أنامله حتى تدمى ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ، فإن سرق خامسا قطع كما
يقطع الرجل ( 2 ) . وليس ذلك من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على الحاكم ،
لاشتماله على المصلحة .
ولا حد على المجنون ، بل يؤدب وإن تكرر منه . ولو سرق حال إفاقته
لم يسقط الحد بالجنون المعترض .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة " والقصد " .
( 2 ) النهاية : كتاب الحدود باب 9 الحد في السرقة ج 3 ص 324 - 325 ، المقنع : كتاب الحدود
باب حد السرقة ص 150 وفيه ناقص .