فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة
كذلك . وتحرم الوثنية ، والناصبية المعلنة بالعداوة ، والأمة على الحرة إلا بإذنها
فيقف أو يبطل على خلاف ، وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع
إذنهما ، فيقف أو يبطل .
ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا .
ويكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا ، وعدم استئذان الأب في البكر ،
والتمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يفتض لو فعل ، وليس محرما .
الثالث : المهر ، وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد .
ويشترط الملكية ، والعلم بقدره كيلا ، أو وزنا ، أو مشاهدة ، أو وصفا . ولا حد
له ، قلة وكثرة .
ويجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، وإن أخلت ببعضها وضع
منه بنسبتها .
ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف .
ولو ظهر فساد العقد - إما بظهور الزوج ، أو كونها أخت زوجته ، أو غيرهما -
فلا مهر إن لم يدخل بها ، ولو قبضته استعاده .
وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلا فلا . وقيل ( 1 ) : تأخذ ما قبضت ولا يسلم
الباقي . ويحتمل مهر المثل .
الرابع : الأجل ، وذكره شرط فيه .
ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يتقدر قلة وكثرة .
ولو أخل به بطل . وقيل ( 2 ) : ينقلب دائما .
وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى اتصاله به .
فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى .
هامش
( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 378 .
( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 373 .