ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة قيل : حد كملا ( 1 ) ،
والأقرب التعزير .
ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها
سواه . ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد .
ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع الأقارب حد كملا ، والأقرب
أن الجد للأب ( 2 ) أب بخلاف الجد للأم .
وإذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حد ،
بل التعزير . وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد .
ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ، سواء اتحد القاذف أو تعدد .
نعم لو قذف جماعة بلفظ واحد : فإن جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد ،
وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد ، ولو قذفهم كل واحد بلفظ ( 3 ) حد لكل
واحد ( 4 ) حدا ، سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا ، وكذا التعزير .
ولو قال : يا ابن الزانيين فهو حد لأبويه ، فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا
واحدا ، وإلا اثنين .
ولو قال : ابنك زان أو لائط أو : بنتك زانية فالحد لولديه دونه ، فإن سبقا بالعفو
أو الاستيفاء فلا بحث ، وإن سبق الأب قيل : كان له العفو والاستيفاء ( 5 ) ، وليس
بمعتمد .
نعم ، له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا ، وكذا لو ورث
الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء ، وفي جواز العفو إشكال .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية . . . ج 3 ص 344 - 345 ، المهذب : كتاب الحدود
باب الحد في الفرية . . . ج 2 ص 548 نقل في مختلف الشيعة : كتاب الحدود ج 9 ص 254 .
( 2 ) " للأب " لا توجد في ( ب ) وفي المطبوع .
( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة " واحد " .
( 4 ) " واحد " لا توجد في ( ب ) .
( 5 ) النهاية : كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية ج 3 ص 341 .