ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة .
ولو قذفه بالزنا بالميتة أو باللواط به حد ، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر ، وكذا
لو قذفه بالمضاجعة والتقبيل ، أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال ، أو بالوطئ
مستكرهة ، أو قال : يا نمام ، أو : يا كاذب .
ولو قال : يا لوطي سئل عن قصده : فإن قال : أردت أنك من قوم لوط لم يحد ،
وإن قال : أردت أنك تفعل فعلهم حد .
ولو قال : يا مخنث أو : يا قحبة ( 1 ) عزر ، ولو أفاد في عرفه رميه بالفاحشة حد .
ولو قال : ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو : لست بزان أو : ما يعرفك الناس بالزنا
وقصد بذلك التعريض أو : قال لقاذف : صدقت عزر . وكذا يعزر لو قال : أخبرني
فلان أنك زنيت ، سواء صدقه فلان أو كذبه .
ولو قال : أنت أزنى من فلان فهو قذف له ، وفي كونه قذفا لفلان إشكال .
ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد ( 2 ) .
ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد ( 3 ) لم يسقط حد القذف
عنهما .
ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت الحد على إشكال .
ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت . ولو قذف أم
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجب قتله ، ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة .
ولو قال : من رماني فهو ابن الزانية فرماه واحد لم يكن قاذفا له ، وكذا لو قال
أحد المختلفين : الكاذب هو ابن الزانية فلا حد .
ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد .
هامش
( 1 ) حكى ابن منظور في لسان العرب ( مادة : قحب ) قال : قال الأزهري : قيل للبغي : قحبة ،
لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها ، وهو سعالها . قال أبو زيد : عجوز قحبة ، وشيخ
قحب .
( 2 ) " الحد " ليست في ( ش 132 ، ص ) .
( 3 ) في ( ش 132 ، ص ) : " عادا " ، والظاهر هو الأصح بقرينة ما بعده .