المطلب الخامس في اللواحق
لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه ، فإن عفا لم يكن لمولاه
المطالبة ، وكذا لو طالب . ولو مات ورثه المولى .
ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض ، إلا مع خوف
الفتنة .
ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك .
ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي .
ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين ، أو الإقرار مرتين .
ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي .
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، لكن
بما يراه الإمام . ولا يبلغ حد الحر في الحر ، ولا حد العبد في العبد .
وساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) يقتل ، ويحل لكل من سمعه قتله ، مع
الأمن عليه وعلى ماله وغيره ( 1 ) من المؤمنين ، لا مع الضرر .
ويجب قتل مدعي النبوة ، والشاك في نبوة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أو في صدقه ممن
ظاهره الإسلام .
ومن عمل السحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا .
ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء
والقرناء على إشكال .
ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام .
ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط .
ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب .
ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه ( 2 ) الحد حتى يفيق ويطالب .
ولو قيل : للمولى ذلك كان وجها .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " وعلى غيره " .
( 2 ) " عليه " ليست في المطبوع و ( ص ) .