الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
وفيه مقصدان :
الأول في المنقطع
وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان :
الأول في أركانه
وهي أربعة :
الأول : العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا
مدة كذا .
ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة ، وغيرها .
والقبول ، كل ما يدل على الرضى : كقبلت ، ورضيت ، مطلقا أو مقيدا ، بلفظ
الإيجاب أو بمعناه .
ولو قدمه فقال : تزوجت ، فقالت : زوجتك صح . ولا بد من صيغة الماضي في
الطرفين .
وقيل ( 1 ) : لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك صح .
الثاني : المتعاقدان ، ويجب كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ،
هامش
( 1 ) قاله المحقق في الشرائع : ج 2 ص 273 ، وهو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا ، راجع
نهاية المرام : ج 1 ص 24 .