وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مائة جلدة ، وقيل :
يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ( 1 ) . وروي ذلك في الموقب ( 2 ) أيضا ، والأول
أولى ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر بمثله ، والمحصن وغيره ، فإن تكرر
وحد ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ( 3 ) .
ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة
إن شهدوا بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه .
ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن . فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان
فصاعدا حدوا أجمع للفرية ، أو بالإقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار
قاصد ، سواء ( 4 ) الفاعل أو المفعول .
ولو أقر دون الأربع عزر ولا يحد . ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية ، ويحكم
الحاكم بعلمه ، سواء في ذلك الإمام وغيره . والمجتمعان في إزار واحد مجردين
ولا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن تخلل التعزير
مرتين حدا في الثالثة .
ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له عزر . والتوبة قبل إقامة البينة تسقط
الحد ، لا بعدها .
ولو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه .
المطلب الثاني في السحق
ويجب به جلد مائة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة
أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ، وقيل : إن كانت محصنة
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في اللواط ج 3 ص 307 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 2 و 3 ج 18 ص 416 و 417 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحد في اللواط . . . ج 3 ص 461 .
( 4 ) في ( ش 132 ) زيادة " كان " .