ويؤدب الصبي غير البالغ . ويستوي الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، ويزاد في
عقوبة الرجل .
وإن كان عبدا حلق رأسه ، والشهرة . وهل ينفى بأول مرة ؟ قيل : نعم ( 1 ) ،
وقيل : بالثانية إلى أن يتوب ( 2 ) .
ولا جز على المرأة ، ولا شهرة ، ولا تغريب .
ويثبت بالإقرار من أهله مرتين ، ولا يقبل إقرار العبد ، ولا الصبي ،
ولا المجنون . وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء ، انفردن
أو انضممن .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في القيادة . . . ج 2 ص 534 . السرائر : كتاب الحدود باب
كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 455 . النهاية : كتاب الحدود باب الحد في القيادة
ج 3 ص 314 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحدود فصل في القيادة وحدها ص 410 .