ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا ،
لا فرارا . ويجب عليهم الحضور - على رأي - إن ثبت الرجم ، لوجوب
بدأتهم به ( 1 ) . ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار .
ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف . وروي :
" ثبوته عليهم " ( 2 ) ، وهو محمول على سبق القذف ، أو اختلال شرط .
ويقضي الإمام بعلمه في حدود الله تعالى ، وكذا في حقوق الآدميين ، لكن
يقف على المطالبة .
ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع ، وإلا المردود .
ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة .
ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين
زنوا بها لم يجب الحد عليه .
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا إثم ، وفي الظاهر يقاد ،
إلا مع البينة بدعواه ، أو يصدقه الولي .
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ،
وقيل : الأرش ( 3 ) .
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف
ثمن الحد .
ولو زنى في مكان شريف - كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد -
أو في زمان شريف - كرمضان والأعياد - زيد عليه في الجلد .
وإذا زنى بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ، ولا يسقط الحد بالغرم .
ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك
هامش
( 1 ) " به " ليست في ( ب ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللعان ح 2 و 3 ج 15 ص 606 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 450 .