بنسبة الرقية . فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ، والقتل في التاسعة أو الثامنة
على إشكال .
ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة ، وذات البعل ، والمعتدة ،
دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا ، والرضاع المختلف فيه .
ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا .
ولا كفالة في حد الزنا ، ولا غيره من الحدود ، ولا تأخير فيه مع القدرة
إلا لمصلحة ، ولا شفاعة في إسقاطه .
قواعد الأحكام — صفحة 535
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٥