رجمت ، فاعلة ومفعولة ( 1 ) .
وتؤدب الصبية فاعلة ومفعولة ، وتحد الأخرى . ولا تأديب على المجنونة ،
وتحد الأخرى .
ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير ، وبالإقرار أربع مرات من أهله .
وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا قتلت في الرابعة . ولو تابت قبل البينة
سقط ، لا بعدها . ولو تابت بعد الإقرار تخير الإمام بين العفو والاستيفاء .
وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا ، فإن تكرر الفعل والتعزير
حدتا في الثالثة ، فإن عادتا عزرتا ، وقيل : قتلتا ( 2 ) .
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد
حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف ، وجلدت الصبية بعد الوضع ، والحق
الولد بالرجل ، لأنه من ماء غير زان . وفي إلحاقه بالصبية إشكال ، أقربه العدم ، فلا
يتوارثان ، ولا يلحق بالكبيرة قطعا ، وغرمت المرأة المهر للبكر ، لأنها سبب في
ذهاب عذرتها ، فتضمن ديتها وهو مهر نسائها ، بخلاف الزانية الآذنة في
الافتضاض . والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا : إن النفقة
للحمل ، وإلا فلا .
ولو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها .
المطلب الثالث في القيادة
القواد : هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والصبيان للواط .
وحده : خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في اللواط والسحق ج 2 ص 531 . النهاية : كتاب
الحدود باب الحد في السحق ج 3 ص 309 .
( 2 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في السحق ج 3 ص 310 . المهذب : كتاب الحدود باب
الحد في اللواط والسحق ج 2 ص 533 .