پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 535

پدیدآورندگان:

ص۵۳۵
بنسبة الرقية . فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ، والقتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال . ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة ، وذات البعل ، والمعتدة ، دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا ، والرضاع المختلف فيه . ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا . ولا كفالة في حد الزنا ، ولا غيره من الحدود ، ولا تأخير فيه مع القدرة إلا لمصلحة ، ولا شفاعة في إسقاطه .