أما المرأة : فيسقط الحد عنها ( 1 ) إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة
وإن زنى بها البالغ العاقل .
ولو زنى أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط الحد ( 2 ) ، بل يحد حالة الجنون ،
وكذا لا يسقط بالارتداد ، ويسقط بإسلام الكافر .
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد .
وروي : " جلد مائة " ( 3 ) .
ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين
فصاعدا .
والزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر . وإن أقيم الحد
أولا حد ثانيا في المتجدد ( 4 ) ، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة ،
وقيل : بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا ( 5 ) ، وهو أحوط .
أما المملوك : فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة ( 6 ) ، وقيل : في
التاسعة ( 7 ) ، وهو أولى .
ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نسوة
بالبكارة سقط الحد عنها وفي ( 8 ) حد الشهود قولان : أجودهما السقوط ( 9 ) ، لإمكان
عود البكارة ، وكذا عن الزاني . ولو ثبت جب الرجل حد الشهود ، وكذا لو شهدن
بأن المرأة رتقاء .
هامش
( 1 ) " عنها " ليست في ( ش 132 ) .
( 2 ) " الحد " ليست في المطبوع .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 و 5 ج 18 ص 363 - 364 .
( 4 ) في ( ش 132 ، ص ) زيادة " بعد الحد " .
( 5 ) المقنعة : باب حد الزنا ص 766 - 777 .
( 6 ) الوسيلة : أحكام الزنى ص 411 .
( 7 ) النهاية : كتاب الحدود في أقسام الزناة ج 3 ص 289 .
( 8 ) في ( ص ) زيادة " سقوط " . وفي المطبوع .
( 9 ) المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 10 ، السرائر : كتاب الحدود ج 3 ص 429 - 430 ،
الوسيلة : أحكام الزنى ص 410 .