حضور طائفة أقلها واحد ، وقيل : عشرة ( 1 ) ، وقيل : ثلاثة ( 2 ) ، وقيل : إنه مستحب ( 3 ) .
ثم الحد إن كان جلدا ضرب مجردا ، وقيل : على حالة الزنا قائما أشد
الضرب ( 4 ) . وروي متوسطا ، " ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه " ( 5 ) .
والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها .
ولا يجلد المريض ، ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما ، بل ينتظر البرء ،
فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد ، ولا يشترط
وصول كل شمراخ إلى جسده .
ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع
الشماريخ . ولا يفرق السياط على الأيام وإن احتمله .
ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ . وإذا برئ لم يعد عليه الحد .
وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض .
ولا يقام على الحامل ، جلدا كان أو رجما حتى تضع ، ويستغني الولد بها ( 6 )
عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع . وإن وجدت جاز إقامة الحد .
ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد ، بل يقام في الشتاء وسط النهار ،
وفي الصيف في طرفيه . وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ،
ولا في أرض العدو ، لئلا تلحقه غيرة وحمية ( 7 ) فيلحق بهم ، ولا في الحرم إذا التجأ
إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه . ولو زنى
في الحرم حد فيه .
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد أولا ثم رجم . وفي انتظار برء جلده
هامش
( 1 و 3 ) الخلاف : كتاب الحدود م 11 ج 5 ص 374 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحد . . . ج 3 ص 454 .
( 4 ) النهاية : كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 299 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد الزنا ، ح 6 ج 18 ص 370 ، وفيه " ويضرب بين
الضربين " .
( 6 ) " بها " ليست في ( ب ) وفي المطبوع .
( 7 ) " وحمية " ليست في ( ش 132 ) .